المحكمة الدستورية تصدر قرارها بشأن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
أنوار التازي
الجمعة 2 أبريل 2021 - 21:45 l عدد الزيارات : 23492
التازي أنوار
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها، بأن القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و جاء في قرار المحكمة، الصادر 31 مارس المنصرم، “إن القانون التنظيمي رقم 21.07 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.”
وصرحت المحكمة، أنه من حيث الإختصاص، فإن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.
و أكدت المحكمة في قرارها، بأن المواد التي حملها القانون المذكور جرى إفتخاصها، و ليس فيها ما يخالف الدستور.
و أشار المصدر ذاته، إلى أنه ليس في المعايير المحددة لتوزيع الدعم العمومي المخول للأحزاب السياسية، ولا في الدعم السنوي الإضافي المرصود لها، ما يخالف الدستور.
و جرى التداول في القانون المذكور، بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021 ،و وافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 6 مارس 2021 ، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة في 12 مارس 2021.
و من بين أهم المستجدات التي حملها، رفع نسبة الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، قصد تأطير المواطنين و توظيف الكفاءات و القيام بالدراسات والابحاث، في المجال السياسي و العمل على إنشاء شركات التواصل و الرقمنة.
تعليقات
0