أعدت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي، تتضمن لائحة للعقوبات لزجر خرق سرية المراسلة، وتتراوح العقوبة بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا لكل شخص قام بحكم مسؤوليته، أو أثناء ممارسة وظيفته، بفتح بعثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو خرق سرية المراسلات.
وتم التنصيص في المسودة على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين لكل من زاول نشاطا بريديا دون الحصول على ترخيص من خلال تقديم خدمة بريدية بوسائله الخاصة أو بواسطة شخص اخر لا يتوفر على ترخيص او خرق قرار التوقيف او الترخيص.
ويعطي هذا القانون لأعوان الجمارك في المناطق الحدودية وأعوان الشرطة القضائية حق التأكد من أن الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون مراسلات بريدية بصفة مخالفة لمقتضيات هذا القانون، وفي حالة ضبط مخالفة فإن هؤلاء الاعوان مطالبون بتحرير محضر لذلك.
وبالمقابل، نصت مسودة مشروع القانون في مادته الثالثة على ان الدولة تحتفظ حصريا بالحق في اصدار الطوابع البريدية التي تحمل اسم المغرب أو المملكة المغربية أو أي علامة او شعار يرمز للسيادة الوطنية، حيث يفوض هذا الحق الى مقدم الخدمة البريدية الشمولية
تعليقات
0