السجن لكل من فتح رسالة بريدية لاتعنيه

أنوار التازي الخميس 29 نوفمبر 2018 - 12:49 l عدد الزيارات : 17642

أعدت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مسودة مشروع قانون يتعلق بالنشاط البريدي، تتضمن لائحة للعقوبات لزجر خرق سرية المراسلة، وتتراوح العقوبة بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا لكل شخص قام بحكم مسؤوليته، أو أثناء ممارسة وظيفته، بفتح بعثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو خرق سرية المراسلات.

وتم التنصيص في المسودة على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين لكل من زاول نشاطا بريديا دون الحصول على ترخيص من خلال تقديم خدمة بريدية بوسائله الخاصة أو بواسطة شخص اخر لا يتوفر على ترخيص او خرق قرار التوقيف او الترخيص.

ويعطي هذا القانون لأعوان الجمارك في المناطق الحدودية وأعوان الشرطة القضائية حق التأكد من أن الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون مراسلات بريدية بصفة مخالفة لمقتضيات هذا القانون، وفي حالة ضبط مخالفة فإن هؤلاء الاعوان مطالبون بتحرير محضر لذلك.

وبالمقابل، نصت مسودة مشروع القانون في مادته الثالثة على ان الدولة تحتفظ حصريا بالحق في اصدار الطوابع البريدية التي تحمل اسم المغرب أو المملكة المغربية أو أي علامة او شعار يرمز للسيادة الوطنية، حيث يفوض هذا الحق الى مقدم الخدمة البريدية الشمولية

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الخميس 3 يوليو 2025 - 12:29

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”

الخميس 3 يوليو 2025 - 12:16

حوض كير زيز غريس: منح 832 رخصة لاستعمال الملك العمومي المائي سنة 2023

الخميس 3 يوليو 2025 - 11:54

مبادرة “5+5 دفاع”: البحرية الملكية تشارك في فعاليات التمرين البحري “Sea Border 25”

الخميس 3 يوليو 2025 - 11:24

2.2 مليون دولار قيمة مشاريع وكالة بيت مال القدس لفائدة الساكنة الفلسطينية خلال النصف الأول من 2025

error: