هذا ما أقرت به المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون الإضراب

أنوار التازي الخميس 13 مارس 2025 - 15:06 l عدد الزيارات : 122071

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها اليوم الخميس 13 مارس 2025، بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

و أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مشروع قانون الاضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. مشددة على أن مهمة المحكمة تقتصر على فحص النص المحال إليها للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بأحكام عامة، ورغم أنها لا تتناول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي. مسجلا أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وإلى الحقوق المكفولة في الدستور، وإلى الأهداف والمبادئ المستمدة من أحكامه، لا يعد مخالفا للدستور.

وأشار القرار إلى أن المادتين 2 و3 تؤكدان على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في ممارسة الإضراب وحق الانتماء النقابي وفقا للدستور، وتحددان الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب كجزء من تنظيم هذا الحق. كما ترتبط أحكام المادتين بالقوانين الدستورية المتعلقة بالسلامة العامة وحقوق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. وعليه، فإن المادتين تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور.

كما أجازت المحكمة الدستورية المادتين 6 و9 من مشروع القانون حيث تنص المادة 6 على أن العامل المضرب يعتبر في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، بينما لا يؤثر إضراب المهنيين على عقود عملهم أو أجورهم. أما المادة 9 فتنص على منع اتخاذ إجراءات تمييزية ضد المضربين مثل العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، كما تمنع إحلال عمال آخرين مكانهم أو نقل معدات العمل أثناء الإضراب. موضحة أن المشرع يضمن من خلال هذه الأحكام حماية حقوق العمال والمهنيين أثناء الإضراب، ويحقق التوازن بين حق الإضراب وحرية المبادرة والمنافسة، مشيرة إلى أن المادتين 6 و9 لا تخالفان الدستور.

وأشار المحكمة الدستورية، إلى أن المادة 12 تحدد كيفية الدعوة للإضراب في القطاع الخاص، سواء من قبل لجنة الإضراب أو في حالة عدم وجود منظمة نقابية، كما تحدد النصاب المطلوب لصحة المحضر وعدد أعضاء اللجنة وشروط عقد الجمع العام. كما تنص على أن يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه الأحكام.

وخلصت المحكمة على أن الشروط المذكورة لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تضمن للعاملين حماية مصالحهم المشروعة، مع الحفاظ على التوازن الدستوري بين الحق وحريات المبادرة والمقاولة، مضيفة أن الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنص التنظيمي لا تخالف الدستور، بشرط عدم إضافة أوضاع جديدة للدعوة للإضراب تتجاوز ما هو محدد في المادة.

تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الإثنين 5 مايو 2025 - 15:37

شهيد يفضح غياب الوزراء بالأسماء ويطالبهم بتحمل مسؤوليتهم أمام المغاربة…

الإثنين 5 مايو 2025 - 15:03

الكرجي تستقبل تنسيقية مسيري الوكالات البريدية وتؤكد دعم الفريق الاشتراكي…

الإثنين 5 مايو 2025 - 13:59

إدريس لشكر يستقبل عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”

الإثنين 5 مايو 2025 - 13:09

ألباريس يشيد بدعم المغرب في أزمة الكهرباء ويتحدث عن فتح الجمارك…

error: