صادق مجلس الحكومة، امس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.
كما يتم، إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، و أن هذه المدارات تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدارات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.
تعليقات
0